All legislation

مرسوم Decree No. 7142 09/01/2002

تعيين السيد احمد ابراهيم سفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية استونيا

Type
مرسوم · Decree
Number
7142
Date
09/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 126-127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7142 تاريخ 09/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 5837 تاريخ

21/10/1994 المتعلق بتعيين السفير احمد

ابراهيم في فرصوفيا,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1322 تاريخ 19/11/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد احمد ابراهيم, سفير لبنان في فرصوفيا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية استونيا, وذلك بالاضافة الى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة