المادة 1
مادة 1: عين السيد احمد ابراهيم, سفير لبنان في فرصوفيا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية استونيا, وذلك بالاضافة الى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 7142 09/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 5837 تاريخ
21/10/1994 المتعلق بتعيين السفير احمد
ابراهيم في فرصوفيا,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1322 تاريخ 19/11/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/11/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد احمد ابراهيم, سفير لبنان في فرصوفيا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية استونيا, وذلك بالاضافة الى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة