المادة 1
مادة 1: وضعت منطقة وادي الدلم العقارية (قضاء زحلة) تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 7117 05/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية قب الياس
وادي الدلم رقم 87 تاريخ 16/07/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الا على
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/08/2001-محضر رقم 31,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت منطقة وادي الدلم العقارية (قضاء زحلة) تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي