All legislation

مرسوم Decree No. 7117 05/01/2002

وضع منطقة وادي الدلم العقارية تحت الدرس (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7117
Date
05/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7117 تاريخ 05/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية قب الياس

وادي الدلم رقم 87 تاريخ 16/07/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الا على

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/08/2001-محضر رقم 31,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت منطقة وادي الدلم العقارية (قضاء زحلة) تحت الدرس لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي