All legislation

مرسوم Decree No. 7122 05/01/2002

الغاء اقسام من تخطيط مصدق في منطقة المرفأ العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
7122
Date
05/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 129-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7122 تاريخ 05/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1772 تاريخ

01/09/1971 (تصديق تخطيط في منطقة المرفأ

العقارية),

بناء على المرسوم رقم 9308 تاريخ

08/10/1996 (تصديق تخطيط توسيع اوتوستراد

بيروت طرابلس والطرق المتفرعة منه),

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم

655 تاريخ 28/08/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

12/09/2001-محضر رقم 34-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1772 تاريخ 1/9/1971 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة المرفأ العقارية (كمحافظة بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي