All legislation

مرسوم Decree No. 7119 05/01/2002

قبول هبة مقدمة من شركة الاتصالات السعودية لصالح وزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
7119
Date
05/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 134-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7119 تاريخ 05/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الاتصالات السعودية لصالح وزارة الاتصالات, وهي جهاز ضغط رقمي لمضاعفة الخطوط الهاتفية (DCME) من نوع DX-7000 صنع شركة ميتسوبيشي اليابانية, ليتم استعماله في تحسين وتطوير الخدمة الهاتفية مع المملكة العربية السعودية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة