ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الاتصالات السعودية لصالح وزارة الاتصالات, وهي جهاز ضغط رقمي لمضاعفة الخطوط الهاتفية (DCME) من نوع DX-7000 صنع شركة ميتسوبيشي اليابانية, ليتم استعماله في تحسين وتطوير الخدمة الهاتفية مع المملكة العربية السعودية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة