All legislation

مرسوم Decree No. 7126 08/01/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من منظمة العمل الدولية لصالح وزارة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
7126
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7126 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على كتاب منظمة العمل الدولية رقم

1214/10-2001 بالموافقة على تمويل البرنامج,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من منظمة العمل الدولية لصالح وزارة العمل, والبالغة قيمتها/600, 46/ د. أ (ستة واربعون الفا وستماية دولار اميركي), لدعم برنامج التعاون مع الوزارة للقضاء على عمل الاطفال, وذلك وفقا لشروط الجهة الواهبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة