المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من منظمة العمل الدولية لصالح وزارة العمل, والبالغة قيمتها/600, 46/ د. أ (ستة واربعون الفا وستماية دولار اميركي), لدعم برنامج التعاون مع الوزارة للقضاء على عمل الاطفال, وذلك وفقا لشروط الجهة الواهبة.
مرسوم Decree No. 7126 08/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على كتاب منظمة العمل الدولية رقم
1214/10-2001 بالموافقة على تمويل البرنامج,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من منظمة العمل الدولية لصالح وزارة العمل, والبالغة قيمتها/600, 46/ د. أ (ستة واربعون الفا وستماية دولار اميركي), لدعم برنامج التعاون مع الوزارة للقضاء على عمل الاطفال, وذلك وفقا لشروط الجهة الواهبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة