All legislation

قرار Decision No. 4 10/01/2002

تعديل رقم 272 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
10/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 186-188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 10/01/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 343 تاريخ 19 كانون الاول 2001 المتضمن

التعديل رقم 268 لتعريفة الرسوم الجمركية

والقرار رقم 344 تاريخ 26 كانون الاول 2001

المتضمن التعديل 269 لتعريفة الرسوم

الجمركية والقرار رقم 2 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 المتضمن التعديل رقم 271

لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط

1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

العاشر من كانون الثاني 2002 الرامي الى

تخفيض الرسوم الجمركية على البنزين بكافة

انواعه وعلى الغاز السائل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع 1لبضاعة معدل الرسم المنسق 27.10 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لايقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات نفايا الزيوت. ­ زيوت النفط او المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات, غير النفايا: 2710.11 ­­ زيوت خفيفة ومحضرات: 2710.11.10­­­ ارواح البترول (بنزين) 160 ل.ل للمحركات, خالية من الرصاص , الليتر من عيار لا يقل عن 90 اوكتان رسم استهلاك داخلي 355 ل.ل الليتر 2710.11.20­­­ ارواح البترول (بنزين) 220 ل.ل للمحركات محتوية على رصاص الليتر عيار 92 اوكتان او اكثر واقل من 98 اوكتان رسم استهلاك داخلي 405 ل.ل. الليتر ' 2710.11.30­­­ ارواح البترول (بنزين) 205 ل.ل. للمحركات, محتوية على رصاص الليتر عيار 98 اوكتان او اكثر رسم استهلاك داخلي 405 ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل 2711 غازات نفط وهيدروكربورات غازية اخرى. ­ مسيلة: 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل طن صاف 2711.13 - بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف 2711014 -- اثيلين, بروبيلين, 10% حد ادنى بوتيلين, وبوتاديين للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف - في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف '

المادة 2

2710.11.30­­­ ارواح البترول (بنزين) 205 ل.ل. للمحركات, محتوية على رصاص الليتر عيار 98 اوكتان او اكثر رسم استهلاك داخلي 405 ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل 2711 غازات نفط وهيدروكربورات غازية اخرى. ­ مسيلة: 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل طن صاف 2711.13 - بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف 2711014 -- اثيلين, بروبيلين, 10% حد ادنى بوتيلين, وبوتاديين للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف - في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 198000 ل.ل. طن صاف

المادة 3

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي عشر من كانون الثاني 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 كانون الثاني 2002 الرئيس العضو العضو