All legislation

مرسوم Decree No. 7132 08/01/2002

قبول هبة مقدمة من ورثة المرحوم جان بيار ديليفير لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
7132
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7132 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ورثة المرحوم جان بيار ديليفير لصالح وزارة الثقافة وهي كتب ومطبوعات مختلفة تخص مورثهم, مبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة