المادة 1
مادة 1: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند الجمركي 2710.00.90 ويخصص "لعزل وتبريد المحولات الكهربائية في صناعة المحولات".
مرسوم Decree No. 7144 09/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند الجمركي 2710.00.90 ويخصص "لعزل وتبريد المحولات الكهربائية في صناعة المحولات".
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بأحكام هذا المرسوم, اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان