ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا
الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83
تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة
الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقراريه رقم 1 تاريخ 02/01/2002 ورقم 29
تاريخ 07/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع المهندس جوزف جبور (رقمه المالي 4/1) رئيس مصلحة زراعة البقاع في ملاك وزارة الزراعة الى الفئة الاولى وعين مديرا عاما للزراعة في الوزارة المذكورة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاج عبدالله
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة