All legislation

مرسوم Decree No. 7139 09/01/2002

ترفيع المهندس جوزف جبور رئيس مصلحة زراعة البقاع في ملاك وزارة الزراعة من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
7139
Date
09/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 133-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7139 تاريخ 09/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا

الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83

تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة

الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقراريه رقم 1 تاريخ 02/01/2002 ورقم 29

تاريخ 07/01/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع المهندس جوزف جبور (رقمه المالي 4/1) رئيس مصلحة زراعة البقاع في ملاك وزارة الزراعة الى الفئة الاولى وعين مديرا عاما للزراعة في الوزارة المذكورة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة