ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف
ضد المرأة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 5002/2 تاريخ 23/11/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة". مركزها: بيروت طريق الشام ملك بسول غايتها: 1 نقل العنف الممارس ضد النساء من دائرة الشأن الخاص الى دائرة الشأن العام. 2 نشر الوعي والمعرفة بظاهرة العنف ضد النساء, وبالحقوق وبوسائل الحماية المتوفرة لهن لمواجهته. 3 العمل على القضاء على العنف ضد النساء بكل اشكاله. 4 حث الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتوفير الحماية القانونية, وايجاد اوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية ملائمة للقضاء على العنف ضد المرأة. 5 مساندة ضحايا العنف واعلان التضامن معهن وتقديم مختلف اشكال المساعدة لهن. المؤسسات السيدات: برجيت جيلبر شلبيان سلفانا غازي اللقيس ماغي نجيب رحمه امل محسن فتوني هنا محمد العلايلي ستا ميناس كريشيكيان هارلي سمير البستاني زويا نجيب جريديني ضياء مخايل اسعد صالح فاطمة الشيخ محمد لبيب مراد اقبال مراد عائدة علي الشريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة برجيت جيلبر شلبيان
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8/1/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر