المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3414 تاريخ 13/7/2000 (تعيين مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة).
مرسوم Decree No. 7140 09/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 14173 تاريخ
29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ
08/10/1966 (تصديق انظمة تعاونية موظفي
الدولة),
بناء على المرسوم رقم 3414 تاريخ
13/07/2000 (تعيين مجلس ادارة تعاونية
موظفي الدولة),
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية
سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة
بكتابها رقم 255/ص 1 تاريخ 10/12/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 10 تاريخ 10/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3414 تاريخ 13/7/2000 (تعيين مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة).
مادة 2: عين مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: ايلي معلوف (عن الفئة الاولى) رئيسا ندى الكستي (عن الفئة الثانية) نائبا للرئيس منى النابلسي (عن الفئة الثالثة) عضوا علي مغنية (عن الفئة الثالثة) عضوا جوزيان سعد (عن الفئة الثالثة) عضوا - خليل ارزوني (استاذ تعليم ثانوي) عضوا - موريس حداد (استاذ تعليم ثانوي) عضوا - ادمون الاسطا (عن المتقاعدين) عضوا - سامي بركات (عن المتقاعدين) عضوا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة