All legislation

مرسوم Decree No. 7140 09/01/2002

تعيين مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
7140
Date
09/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 117-118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7140 تاريخ 09/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 14173 تاريخ

29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ

08/10/1966 (تصديق انظمة تعاونية موظفي

الدولة),

بناء على المرسوم رقم 3414 تاريخ

13/07/2000 (تعيين مجلس ادارة تعاونية

موظفي الدولة),

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية

سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة

بكتابها رقم 255/ص 1 تاريخ 10/12/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 10 تاريخ 10/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3414 تاريخ 13/7/2000 (تعيين مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة).

المادة 2

مادة 2: عين مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: ­ ايلي معلوف (عن الفئة الاولى) رئيسا ­ ندى الكستي (عن الفئة الثانية) نائبا للرئيس ­ منى النابلسي (عن الفئة الثالثة) عضوا ­ علي مغنية (عن الفئة الثالثة) عضوا ­ جوزيان سعد (عن الفئة الثالثة) عضوا - خليل ارزوني (استاذ تعليم ثانوي) عضوا - موريس حداد (استاذ تعليم ثانوي) عضوا - ادمون الاسطا (عن المتقاعدين) عضوا - سامي بركات (عن المتقاعدين) عضوا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة