All legislation

مرسوم Decree No. 7145 09/01/2002

تعيين السيد جمال الزعيم المنجد مديرا عاما لمعهد الادارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7145
Date
09/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7145 تاريخ 09/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور

وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري

العام..),

بناء على القانون رقم 222 تاريخ

29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم "معهد

الادارة العامة" وتعديل بعض الاحكام الواردة

في المراسيم الاشتراعية الرقم 112 و114 و115

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاتها),

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ

25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين

وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة

معهد الادارة العامة والمدير العام للمعهد

ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة اموال

المعهد المذكور),

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1012 تاريخ 07/09/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1369 تاريخ 01/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/09/2001 وبتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جمال الزعيم المنجد المولود بتاريخ 6/3/1958 مديرا عاما لمعهد الادارة العامة (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة