المادة 1
مادة 1: عين السيد جمال الزعيم المنجد المولود بتاريخ 6/3/1958 مديرا عاما لمعهد الادارة العامة (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مرسوم Decree No. 7145 09/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور
وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري
العام..),
بناء على القانون رقم 222 تاريخ
29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم "معهد
الادارة العامة" وتعديل بعض الاحكام الواردة
في المراسيم الاشتراعية الرقم 112 و114 و115
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاتها),
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ
25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين
وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة
معهد الادارة العامة والمدير العام للمعهد
ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة اموال
المعهد المذكور),
بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1012 تاريخ 07/09/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1369 تاريخ 01/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/09/2001 وبتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد جمال الزعيم المنجد المولود بتاريخ 6/3/1958 مديرا عاما لمعهد الادارة العامة (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة