All legislation

قرار Decision No. 8021 10/01/2002

تعديل الوضعية الشهرية-الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 02/12/2000

Type
قرار · Decision
Number
8021
Date
10/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8021 تاريخ 10/01/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70, 146 و179 منه,

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ

27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار

التمويلي لا سيما المادة 20 منه,

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ

10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة

المالية لا سيما المادة 10 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6504

تاريخ 13/03/1997 المتعلق بالبيانات

المالية العائدة للمؤسسات المالية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7540

تاريخ 04/03/2000 المتعلق بشروط تأسيس

وممارسة عمل شركات الايجار التمويلي,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7551

تاريخ 30/03/2000 المتعلق بمستندات

الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة

لشركات الوساطة المالية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694

تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات

ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية

بالعملة اللبنانية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ

02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

09/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الوضعية الشهرية­ الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي ارسال بياناتها المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2001 وفقا للانموذج 2010 المعدل بموجب هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ' التعديلات المضافة على الوضعية الشهرية (الانموذح 2010) الموجودات 18100 ديون على الزبائن بالعملات الاجنبية مشكوك بتحصيلها او رديئة المكون لها مؤونات بالليرة اللبنانية وفقا للانظمة المرعية الاجراء (المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000). 18110­ ديون على الزبائن بالعملات الاجنبية مشكوك بتحصيلها او رديئة المكون لها مؤونات بالليرة اللبنانية. 18120­ (ناقص): المؤونات بالليرة اللبنانية. 18130­ (ناقص): فوائد ضمير محققة. خارج الميزانية 32521­ منها: فوائد غير محققة. '

بيروت, في 10 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه