المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نيحا قضاء زحلة, في محافظة البقاع, منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 11 16/01/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ البقاع رقم 17/ب/خ تاريخ
10/12/1999 ورقم 103/ب/خ تاريخ 26/11/2001
ورقم 106/ب/خ و107/ب/خ تاريخ 10/01/2002
القاضية بقبول استقالة اربعة اعضاء من مجلس
بلدية نيحا-قضاء زحلة,
بناء على وثيقة وفاة عضو المجلس البلدي
المذكور المرحوم يوسف سليم النجار رقمها
25/2001 تاريخ 05/11/2001,
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 34/ب
تاريخ 10/01/2002,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نيحا قضاء زحلة, في محافظة البقاع, منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ البقاع اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر