All legislation

مرسوم Decree No. 7120 05/01/2002

الغاء الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 12802 تاريخ 20/07/1956 لوجود اجازة مدرسة اخرى على ذات العقار والاجازة بادخال شريك في اجازة "مدرسة الثقافة"

Type
مرسوم · Decree
Number
7120
Date
05/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 130-131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7120 تاريخ 05/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 12802 تاريخ

20/07/1956 والقرار رقم 483 تاريخ

21/10/1957 (المتضمنين الاجازة الى

الاب مخايل طانيوس حتي بفتح مدرسة خاصة

ابتدائية, خارجية, مختلطة في تعلبايا

قضاء زحلة على العقار رقم 1667 باسم

مدرسة الثقافة),

بناء على المرسوم رقم 8361 تاريخ

06/10/1967 (المتضمن الاجازة الى الاب

مخايل طانيوس حتي بفتح مدرسة خاصة

ابتدائية, تكميلية, خارجية, مختلطة

في تعلبايا-قضاء زحلة على العقار رقم

1667 باسم مدرسة الثقافة المتوسطة),

بناء على الاستدعائين المسجلين برقم

2913/12 تاريخ 19/05/2001 ورقم 6061/12

تاريخ 08/10/2001 (المتضمنين طلب الغاء

مدرسة الثقافة الابتدائية المجازة

بموجب المرسوم رقم 12802 تاريخ

20/07/1956 وطلب الاب مخايل حتي ادخال

السيدة سوزي واهان ماموليان شريكة

في اجازة "مدرسة الثقافة الابتدائية

التكميلية),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة للأب مخايل طانيوس حتي بموجب المرسوم رقم 12802 تاريخ 20/7/56 بفتح مدرسة الثقافة الابتدائية في تعلبايا (قضاء زحلة) على العقار رقم 1667 من منطقة تعلبايا العقارية لوجود اجازة مدرسة أخرى على ذات العقار.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8361 تاريخ 6/10/67 على النحو التالي: "أجيز للأب مخايل طانيوس حتي ادخال السيدة سوزي واهان ماموليان شريكة له في اجازة مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية الكائنة في تعلبايا (قضاء زحلة) على العقار رقم/1667/ من منطقة تعلبايا العقارية والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد