المادة 1
مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة للأب مخايل طانيوس حتي بموجب المرسوم رقم 12802 تاريخ 20/7/56 بفتح مدرسة الثقافة الابتدائية في تعلبايا (قضاء زحلة) على العقار رقم 1667 من منطقة تعلبايا العقارية لوجود اجازة مدرسة أخرى على ذات العقار.
مرسوم Decree No. 7120 05/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 12802 تاريخ
20/07/1956 والقرار رقم 483 تاريخ
21/10/1957 (المتضمنين الاجازة الى
الاب مخايل طانيوس حتي بفتح مدرسة خاصة
ابتدائية, خارجية, مختلطة في تعلبايا
قضاء زحلة على العقار رقم 1667 باسم
مدرسة الثقافة),
بناء على المرسوم رقم 8361 تاريخ
06/10/1967 (المتضمن الاجازة الى الاب
مخايل طانيوس حتي بفتح مدرسة خاصة
ابتدائية, تكميلية, خارجية, مختلطة
في تعلبايا-قضاء زحلة على العقار رقم
1667 باسم مدرسة الثقافة المتوسطة),
بناء على الاستدعائين المسجلين برقم
2913/12 تاريخ 19/05/2001 ورقم 6061/12
تاريخ 08/10/2001 (المتضمنين طلب الغاء
مدرسة الثقافة الابتدائية المجازة
بموجب المرسوم رقم 12802 تاريخ
20/07/1956 وطلب الاب مخايل حتي ادخال
السيدة سوزي واهان ماموليان شريكة
في اجازة "مدرسة الثقافة الابتدائية
التكميلية),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة للأب مخايل طانيوس حتي بموجب المرسوم رقم 12802 تاريخ 20/7/56 بفتح مدرسة الثقافة الابتدائية في تعلبايا (قضاء زحلة) على العقار رقم 1667 من منطقة تعلبايا العقارية لوجود اجازة مدرسة أخرى على ذات العقار.
مادة 2: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8361 تاريخ 6/10/67 على النحو التالي: "أجيز للأب مخايل طانيوس حتي ادخال السيدة سوزي واهان ماموليان شريكة له في اجازة مدرسة الثقافة الابتدائية التكميلية الكائنة في تعلبايا (قضاء زحلة) على العقار رقم/1667/ من منطقة تعلبايا العقارية والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد