All legislation

قرار Decision No. 8017 08/01/2001

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
8017
Date
08/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8017 تاريخ 08/01/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 234 تاريخ

10/06/2000 لا سيما المادة 6 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1­ ميريل لينش , بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش. م. ل. 2­ اس. سي. أس بيروت ش. م. ل. 3­ الشركة العالمية للاستثمار ش. م. ل. 4­ أنفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز ش. م. ل. د­ الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش . م. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه