All legislation

مرسوم Decree No. 898 12/01/1950

بتحويل المركز الدائم للبريد والبرق في معاصر الشوف الى درجة مديرية موزعية

Type
مرسوم · Decree
Number
898
Date
12/01/1950
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1950, p. 38-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 898 تاريخ 12/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في معاصر الشوف .

المادة 2

مادة 2: ينقل السيد اسكندر حداد, مدير مركز بريد وبرق معاصر الشوف , براتبه وبرتبته رئيس نوبة ممتاز الى البرق المركزي في بيروت .

المادة 3

مادة 3: يكلف الموزع الملاحظ المساعد السيد ميشال نجيم, برتبته وراتبه, باعمال مديرية موزعية مركز بريد وبرق معاصر الشوف .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 25 كانون الاول 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس