المادة 1
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في معاصر الشوف .
مرسوم Decree No. 898 12/01/1950
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في معاصر الشوف .
مادة 2: ينقل السيد اسكندر حداد, مدير مركز بريد وبرق معاصر الشوف , براتبه وبرتبته رئيس نوبة ممتاز الى البرق المركزي في بيروت .
مادة 3: يكلف الموزع الملاحظ المساعد السيد ميشال نجيم, برتبته وراتبه, باعمال مديرية موزعية مركز بريد وبرق معاصر الشوف .
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 25 كانون الاول 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس