المواد
مادة 1: يتقاضى القنصل الفخري لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير اعمال القنصلية تعويضا يحدد على الوجه الآتي. آ- كامل المبالغ المحصلة اذا لم تتجاوز ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة. ب - عشرة بالمائة مما يزيد عن الثلاثة الاف ليرة بشرط ان لا يتعدى مجموع التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة وفي وفي الفقرة السابقة عشرة الاف ليرة في السنة ولا يحق للقنصل الفخري ان يتقاضى مبلغا آخر لقاء النفقات التي يتكبدها في سبيل القنصلية.
مادة 2: يجب على القنصل الفخري ان يؤدي حسابا شهريا عن واردات القنصلية وان يودع باسم وزارة الخارجية في احد المصارف المعتمدة المبالغ التي تتبقى بعد حسم التعويض المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تسرى احكام هذا المرسوم على كل قنصلية فخرية اعتبارا من يوم انشائها, الا انه يحق لوزير الخارجية والمغتربين ان يصفي حسابات القنصليات الفخرية عن المدة السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم على اساس يتفق عليه مع وزير المالية
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا