المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية روم (Roum)
مرسوم Decree No. 897 12/01/1950
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية روم (Roum)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في روم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس