المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 12141 الصادر في 28 حزيران سنة 1948 مايلي: "ويكون حكما المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من يمثل هذه الوزارة عضوا في اللجنة".
مرسوم Decree No. 893 12/01/1950
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 12141 الصادر في 28 حزيران سنة 1948 مايلي: "ويكون حكما المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من يمثل هذه الوزارة عضوا في اللجنة".
مادة 2: عدلت المادة الخامسة من المرسوم المذكور كما يلي: تعين اللجنة هيئة تنفيذية تكون مسؤولة امامها تتألف من الرئيس ونائبي الرئيس وامين السر العام وخمسة اعضاء منهم المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من يمثل هذه الوزارة
مادة 3: عدلت المادة السادسة كما يلي: يعين وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الموظفين الضروريين لتأمين اعمال سكرتيرية اللجنة
مادة 4: يضاف الى المادة السابقة ما يلي: تبلغ بصورة منتظمة مقررات اللجنة الوطنية الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع