All legislation

مرسوم Decree No. 11185 11/01/1956

احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة لاجل تنفيذ اعمال بولفار نهر الموت

Type
مرسوم · Decree
Number
11185
Date
11/01/1956
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1956, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11185 تاريخ 11/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة لاجل تنفيذ اعمال بولفارنهر الموت - قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل .......................................................... مهندس 4 600 لكل منهم مدرب 4 300 " " كاتب 2 300 " " مناظر 10 110 " "

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب المبينة في المادة الاولى اعلاه لا تخضع للحسومات التقاعدية.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى المهندسون والمدربون نفقات النقل فقط لدى انتقالهم على الورشة. اما المناظرون فيتقاضون تعويض الانتقال اليومي المخصص بالمناظرين, المنصوص عنه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون ثان 1955

المادة 4

مادة 4: يستفيد جميع الموظفين المذكورين في المادة الاولى من التعويض العائلي.

المادة 5

مادة 5: لا يتسفيد المهندسون من تعويض الاختصاص .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي