المواد
مادة 1: يحدث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة لاجل تنفيذ اعمال بولفارنهر الموت - قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل .......................................................... مهندس 4 600 لكل منهم مدرب 4 300 " " كاتب 2 300 " " مناظر 10 110 " "
مادة 2: ان الرواتب المبينة في المادة الاولى اعلاه لا تخضع للحسومات التقاعدية.
مادة 3: يتقاضى المهندسون والمدربون نفقات النقل فقط لدى انتقالهم على الورشة. اما المناظرون فيتقاضون تعويض الانتقال اليومي المخصص بالمناظرين, المنصوص عنه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون ثان 1955
مادة 4: يستفيد جميع الموظفين المذكورين في المادة الاولى من التعويض العائلي.
مادة 5: لا يتسفيد المهندسون من تعويض الاختصاص .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون 2 سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جميل مكاوي