All legislation

مرسوم Decree No. 11142 09/01/1956

الحاق نبع عين البارد بالينابيع التي تقرر جرها الى مدينة صوفر واستملاكه

Type
مرسوم · Decree
Number
11142
Date
09/01/1956
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1956, p. 47-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11142 تاريخ 09/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق بالينابيع التي تظهر في المنحدر الشرقي من جبل الكنيسة والتي تقرر جرها الى مدينة صوفر عملا بالمرسوم رقم 9655 تاريخ 27 حزيران سنة 1955 النبع التالي: - عين البارد 1760 م عن سطح البحر ويخضع لاحكام المرسوم المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتم استملاك هذا النبع خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي