المادة 1
مادة 1: يلحق بالينابيع التي تظهر في المنحدر الشرقي من جبل الكنيسة والتي تقرر جرها الى مدينة صوفر عملا بالمرسوم رقم 9655 تاريخ 27 حزيران سنة 1955 النبع التالي: - عين البارد 1760 م عن سطح البحر ويخضع لاحكام المرسوم المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 11142 09/01/1956
مادة 1: يلحق بالينابيع التي تظهر في المنحدر الشرقي من جبل الكنيسة والتي تقرر جرها الى مدينة صوفر عملا بالمرسوم رقم 9655 تاريخ 27 حزيران سنة 1955 النبع التالي: - عين البارد 1760 م عن سطح البحر ويخضع لاحكام المرسوم المذكور اعلاه.
مادة 2: يتم استملاك هذا النبع خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي