All legislation

قرار Decision No. 13 13/01/1961

اعفاء مصنوعات زجاجية من اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
13/01/1961
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1961, p. 37-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 13/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد المسبقة المصنوعات الزجاجية التالية: أ- بلور سماكة لغاية 10 مللمتر من اصل البندين الجمركين التاليين 70/6 و70/4/أ/1 ب - بلور سماكة اكثر من 10 مللمتر من اصل البندين الجمركيين 70/6 و70/4/أ/2 ج- زجاج محجر ملون من اصل البند الجمركي 70/4/ب د- زجاج مشرط من اصل البند الجمركي 70/4/ب ه- زجاج مشرط ملون من اصل البند الجمركي 70/4/ب و- زجاج مزدوج من طبقتين او اكثر من اصل البند الجمركي 70/7/ب /2

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي