All legislation

مرسوم Decree No. 5946 31/12/1960

اضافة وظائف الى الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-- 1959 المتضمن نظام الموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
5946
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1961, p. 31-32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5946 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الوظائف المذكورة في الفقرة 2 من المادة 7 المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الوظائف التالية: - معلم اختصاصي - اطفائي في جميع الادارات - محترف سائق - محترف في مديرية الهاتف العامة - ملاحظ خطوط

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.

الذوق في 31 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2209 تاريخ 20/12/960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح