المادة 1
مادة 1: يضاف الى الوظائف المذكورة في الفقرة 2 من المادة 7 المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الوظائف التالية: - معلم اختصاصي - اطفائي في جميع الادارات - محترف سائق - محترف في مديرية الهاتف العامة - ملاحظ خطوط
مرسوم Decree No. 5946 31/12/1960
مادة 1: يضاف الى الوظائف المذكورة في الفقرة 2 من المادة 7 المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الوظائف التالية: - معلم اختصاصي - اطفائي في جميع الادارات - محترف سائق - محترف في مديرية الهاتف العامة - ملاحظ خطوط
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.
الذوق في 31 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2209 تاريخ 20/12/960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح