All legislation

قرار Decision No. 1033 05/01/1961

يتضمن التعديل رقم 16 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1033
Date
05/01/1961
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1961, p. 38-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1033 تاريخ 05/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: آ- خلاصات مركبة غير كيلو غرام دوائية خالية من الكحول, نصف قائم 80 ق ومعدة لصنع الاشربة حد ادنى للاستيفاء القيمة 11 % ب - بدون تعديل ج- بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: جورج حميري