المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: آ- خلاصات مركبة غير كيلو غرام دوائية خالية من الكحول, نصف قائم 80 ق ومعدة لصنع الاشربة حد ادنى للاستيفاء القيمة 11 % ب - بدون تعديل ج- بدون تعديل