المادة 1
مادة 1: يرخص لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاجتماعية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.
قرار Decision No. 6 11/01/1961
مادة 1: يرخص لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاجتماعية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.
مادة 2: يفوض الى مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الترخيص عند الحاجة لموظفي المديرية العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بما تجيزه القوانين والانظمة من المعلومات الاجتماعية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ك2 سنة 1961 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف طعمه سكاف