All legislation

قرار Decision No. 1035 06/01/1961

يتضمن التعديل رقم 18 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1035
Date
06/01/1961
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1961, p. 41-42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1035 تاريخ 06/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اسم معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

68/12 مصنوعات من خليط حرير صخري (اميانت ) باسمنت او بمواد تماسك اخرى, مصنوعات من خليط الياف سليلوز باسمنت او بمواد تماسك اخرى ومصنوعات مماثلة: آ- قساطل, الواح, مربعات , الواح معدة لتغطية السطوح القيمة 50% ب - (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ك2 سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون