المادة 1
مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى المدير العام للاقتصاد والتجارة السيد انطوان موصلي بموجب القرار رقم 63/أ.ت تاريخ 10 ايار 1977 , صلاحية البت وتوقيع معاملات الاعفاء من حساب الكليرنغ بين لبنان ودول اوروبا الشرقية.
قرار Decision No. 176 20/11/1978
مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى المدير العام للاقتصاد والتجارة السيد انطوان موصلي بموجب القرار رقم 63/أ.ت تاريخ 10 ايار 1977 , صلاحية البت وتوقيع معاملات الاعفاء من حساب الكليرنغ بين لبنان ودول اوروبا الشرقية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/11/1978 وزير الاقتصاد والتجارة سليم الحص