All legislation

قرار Decision No. 176 20/11/1978

اضافة صلاحية الى الصلاحيات المفوضة الى المدير العام للاقتصاد والتجارة بموجب- القرار رقم 62-أ.ت تاريخ 10-5-1977

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
20/11/1978
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1979, p. 29-30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 20/11/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى المدير العام للاقتصاد والتجارة السيد انطوان موصلي بموجب القرار رقم 63/أ.ت تاريخ 10 ايار 1977 , صلاحية البت وتوقيع معاملات الاعفاء من حساب الكليرنغ بين لبنان ودول اوروبا الشرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/1978 وزير الاقتصاد والتجارة سليم الحص