ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء على طلب مجلس بلدية القبيات,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية القبيات سلفة خزينة بقيمة /350,000,000/ ل.ل. (ثلاثمائة وخمسين مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: دفع رواتب الموظفين واجور الاجراء, واصلاح بعض الطرقات الداخلية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة نقدا او بحسم قيمتها من حصة بلدية القبيات من عائدات الرسوم المشتركة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية القبيات, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري