All legislation

مرسوم Decree No. 7810 09/01/1996

اعطاء بلدية القبيات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7810
Date
09/01/1996
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1996, p. 118/119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7810 تاريخ 09/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية القبيات,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية القبيات سلفة خزينة بقيمة /350,000,000/ ل.ل. (ثلاثمائة وخمسين مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: دفع رواتب الموظفين واجور الاجراء, واصلاح بعض الطرقات الداخلية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة نقدا او بحسم قيمتها من حصة بلدية القبيات من عائدات الرسوم المشتركة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية القبيات, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري