المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ادخال كميات البندورة والكوسى التي يتبين من اوراقها الثبوتية انها عبرت الحدود الاردنية من غيرها قبل صدور القرار رقم 8/1 تاريخ 08/01/1996 : اي قبل تاريخ 11/01/1996
قرار Decision No. 10 12/01/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية النباتية الاصل),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ
08/01/1996 (التحقيق عن زراعة الكوسى والبندورة),
بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 08/01/1996 المتضمن
تنظيم استيراد الكوسى والنبدورة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ادخال كميات البندورة والكوسى التي يتبين من اوراقها الثبوتية انها عبرت الحدود الاردنية من غيرها قبل صدور القرار رقم 8/1 تاريخ 08/01/1996 : اي قبل تاريخ 11/01/1996
مادة 2: يتولى مدير الثروة الزراعية التحقق من الاوراق الثبوتية وتوقيع بيان الاستيراد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري