All legislation

قرار Decision No. 27 06/12/1996

يتعلق باستيراد مادة البتروكوك

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
06/12/1996
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1996, p. 140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 26/06/1995 (تعيين

وزير البيئة),

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 24/11/1993

ورقم 8 تاريخ 12/01/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة البيئة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على كل مستورد لمادة البتروكوك الحصول على الشهادات التالية وتقديمها الى وزارة البيئة قبل وصول البضاعة الى لبنان: 1- شهادة تحليل مصدقة من غرفة التجارة في بلد المنشأ تبين نوعية وتركيب مادة البتروكوك ونسبة الكبريت فيها, على الا يتجاوز نسبة 4% للمعامل التي تعتمد على الطريقة الرطبة او النصف جافة في التصنيع, و6% للمعامل التي تستعمل الطريقة الجافة على ان تبرز هذه الاخيرة الوثائق التي تثبت استعمال الطريقة الجافة. 2- شهادة مصدقة من شركة معترف بها عالميا وموافق عليها من قبل وزارة البيئة تتعاطى تحاليل مادة البتروكوك تثبت نوعية البضاعة ومواصفاتها ونسب تركيباتها.

المادة 2

مادة 2: تحتفظ وزارة البيئة لنفسها بالحق في اخذ عينات من المادة المذكورة لدى وصولها الى لبنان وفحصها في المختبرات المؤهلة وذلك على نفقة المستورد.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به لمدة اربعة اشهر فقط وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 كانون الاول 1995 وزير البيئة بيار فرعون