المادة 1
مادة 1: يتوجب على كل مستورد لمادة البتروكوك الحصول على الشهادات التالية وتقديمها الى وزارة البيئة قبل وصول البضاعة الى لبنان: 1- شهادة تحليل مصدقة من غرفة التجارة في بلد المنشأ تبين نوعية وتركيب مادة البتروكوك ونسبة الكبريت فيها, على الا يتجاوز نسبة 4% للمعامل التي تعتمد على الطريقة الرطبة او النصف جافة في التصنيع, و6% للمعامل التي تستعمل الطريقة الجافة على ان تبرز هذه الاخيرة الوثائق التي تثبت استعمال الطريقة الجافة. 2- شهادة مصدقة من شركة معترف بها عالميا وموافق عليها من قبل وزارة البيئة تتعاطى تحاليل مادة البتروكوك تثبت نوعية البضاعة ومواصفاتها ونسب تركيباتها.