المادة 1
مادة 1: رخص للسيد انطوان جرجي العضم بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة جيليان للتجميل" على العقار رقم 1649 من منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان)
مرسوم Decree No. 7815 09/01/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان جرجي العضم
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
برقم 1164/6 تاريخ 08/04/1994 والمتضمن طلبه الترخيص
بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة
جيليان للتجميل" في درعون (قضاء كسروان),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد انطوان جرجي العضم بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة جيليان للتجميل" على العقار رقم 1649 من منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان)
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج- التزيين النسائي- التدليك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد