All legislation

مرسوم Decree No. 7815 09/01/1996

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة جيليان للتجميل" في درعون (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7815
Date
09/01/1996
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1996, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7815 تاريخ 09/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان جرجي العضم

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

برقم 1164/6 تاريخ 08/04/1994 والمتضمن طلبه الترخيص

بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة

جيليان للتجميل" في درعون (قضاء كسروان),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد انطوان جرجي العضم بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة جيليان للتجميل" على العقار رقم 1649 من منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج- التزيين النسائي- التدليك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد