ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تنظيم وزارة المالية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 215 منه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم 60 تاريخ اول كانون الاول 1994 و25 تاريخ 25 تموز 1995
يقرر ما يأتي:
المواد
تنشأ في مطار بيروت الدولي, وعلى العقارات المبينة
ارقامها ومنطقتها ادناه, منطقة حرة خاضعة لاحكام
قانون الجمارك:
- العقارين 2030 و2031 من منطقة العمروسية العقارية,
- العقارين 238 و239 من منطقة تحويطة الغدير العقارية,
- العقارين 3906 و3907 من منطقة الشياح العقارية,
تحدد مساحة المنطقة الحرة المذكورة اعلاه ب//227,980// مترا مربعا (فقط مائتان وسبعة وعشرون الفا وتسعمائة وثمانون مترا مربعا)، وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
يحدد بموجب قرار لاحق يصدر عن هذا المجلس جزء المنطقة الحرة الواجب تخصيصه للايجار من اصحاب العلاقة.
يحدد نظام استثمار هذه المنطقة الحرة وفقا لمضمون المستند المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 1996
الرئيس
عصام حيدر
العضو
خليل ابو منصور
العضو
جابر سكر