المادة 1
1- يطلب من كافة الجمعيات حصر نشاطها في اطار الغاية التي انشئت من اجلها وعدم قيامها باي عمل او نشاط مهما كان نوعه خارج اطار الترخيص المذكور.
بلاغ Communiqué No. 17 16/01/1996
1- يطلب من كافة الجمعيات حصر نشاطها في اطار الغاية التي انشئت من اجلها وعدم قيامها باي عمل او نشاط مهما كان نوعه خارج اطار الترخيص المذكور.
2- احترام الجمعيات لمواعيد العمليات الانتخابية التي تنص عليها انظمتها الخاصة واعلام وزارة الداخلية قبل شهر على الاقل عن موعد اية انتخابات تجريها ليتسنى لهذه الادارة التحقيق في اوضاع هذه الجمعيات والتدقيق في اسماء اعضائها, وتكليف موظف من قبلها للاشراف على هذه الانتخابات استنادا الى لوائح الناخبين المأخوذة من ملف كل جمعية.
3- يتوجب على كل جمعية في الشهر الاول من كل سنة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية وعن حسابها القطعي السابق تحت طائلة فرض غرامة مالية عن كل مخالفة او تأخير في تقديم المستندات المذكورة.
مادة 4: ابلاغ وزارة الداخلية عن كل تعديل يطرأ على انظمة الجمعيات الاساسي والداخلي وعلى هيئاتها الادارية تحت طائلة عدم الاعتراف باي تعديل يطرأ خارج اطار معرفة ورقابة الادارة والتصديق عليه. ان وزارة الداخلية ستضطر الى سحب العلم والخبر من كل جمعية لا تتقيد بالتعليمات المذكورة اعلاه.
بيروت في 16 كانون الثاني 1996 وزير الداخلية ميشال المر