All legislation

مرسوم Decree No. 7823 12/01/1996

اعطاء المكتب الوطني للادوية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7823
Date
12/01/1996
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1996, p. 117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7823 تاريخ 12/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983 لا سيما

المادة 12 منه,

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المكتب الوطني للادوية سلفة خزينة قدرها /15/ (خمسة عشر) مليار ليرة لبنانية لتمكينه من ممارسة نشاطه.

المادة 2

مادة 2: تسدد السلفة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم خلال سنة من تاريخ اعطائها, باعتماد يفتح لهذه الغاية في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1996

المادة 3

مادة 3: تدفع السلفة المذكورة بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري