المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة رابعة على العزير المولودة سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مهنية علي وهبة" على العقارين رقم 1798 ورقم 1799 من منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 7816 09/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رابعة العزير
المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
برقم 1201/6 تاريخ 14/04/1994 والمتضمن طلبها الترخيص
لها بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في شمسطار (قضاء
بعلبك),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة رابعة على العزير المولودة سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مهنية علي وهبة" على العقارين رقم 1798 ورقم 1799 من منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: محاسب عام- امينة سر مختزلة- الضرب على الالة الكاتبة- الديكور العام- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- امينة سر تنفيذية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد