All legislation

مرسوم Decree No. 7816 09/06/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مهنية علي وهبة" في شمسطار (بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
7816
Date
09/06/1996
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1996, p. 121/122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7816 تاريخ 09/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رابعة العزير

المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

برقم 1201/6 تاريخ 14/04/1994 والمتضمن طلبها الترخيص

لها بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في شمسطار (قضاء

بعلبك),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة رابعة على العزير المولودة سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مهنية علي وهبة" على العقارين رقم 1798 ورقم 1799 من منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: محاسب عام- امينة سر مختزلة- الضرب على الالة الكاتبة- الديكور العام- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- امينة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد