All legislation

مرسوم Decree No. 7822 12/01/1996

تعديل التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في منطقة فرن الشباك والتخطيط العائد للتصميم التفصيلي لتخطيط اوتوستراد قصر العدل - الحازمية (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7822
Date
12/01/1996
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1996, p. 116/117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7822 تاريخ 12/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب

القانون 246 تاريخ 12/07/1993),

بناء على قرار مجلس بلدية فرن الشباك رقم 34/ب تاريخ

29/07/1995

بناء على احكام البند 8 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي

رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/04/1995 - محضر

رقم 13

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم

620/95/أ تاريخ 21/09/1995

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت: 1- الاقسام المحددة بالاحرف (ع-ف-ص -ق-ع) - (ر-ش -ت-ض - غ-ث-ر) و(ذ-ص -س -ذ) من التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في منطقة فرن الشباك العقارية والمصدق بالمرسوم رقم 14515 تاريخ 06/05/1970 2- الاقسام المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) من التخطيط العائد للتصميم التفصيلي لتخطيط اوتوسترادي قصر العدل- الحازمية ونهر بيروت - الحازمية (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 7265 تاريخ 19/02/1974 3- الاقسام المحددة بالاحرف (ل-م-ن-س -ل) و(و-ز-ح-ط-ي-ك- و) من التخطيط العائد لاوتوسترادي قصر العدل- الحازمية ونهر بيروت- الحازمية (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 3531 تاريخ 21/05/1993 والمبينة جميعها باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام الواقعة بين قصر العدل في بيروت وطريق دمشق, وبين التحويطة وطريق صيدا القديمة, المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم, العائد للطريق الدائري حول بيروت - مجمع الحازمية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي