All legislation

مرسوم Decree No. 7813 18/01/1996

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "المركز الفني للتصميم والازياء" في البترون.

Type
مرسوم · Decree
Number
7813
Date
18/01/1996
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1996, p. 120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7813 تاريخ 18/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كفا عيسى والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني برقم

1566/1 تاريخ 26/05/1994 والمتضمن طلبها الترخيص لها

بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "المركز الفني

للتصميم والازياء" في البترون,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة كفا يوسف عيسى المولودة سنة 1965 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "المركز الفني للتصميم والازياء" على العقار رقم 1652 (مقسم 17 و18) من منطقة البترون العقارية.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تصميم ازياء- اخصائي تنفيذ ازياء- الماكياج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد