المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة كفا يوسف عيسى المولودة سنة 1965 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "المركز الفني للتصميم والازياء" على العقار رقم 1652 (مقسم 17 و18) من منطقة البترون العقارية.
مرسوم Decree No. 7813 18/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كفا عيسى والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني برقم
1566/1 تاريخ 26/05/1994 والمتضمن طلبها الترخيص لها
بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "المركز الفني
للتصميم والازياء" في البترون,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة كفا يوسف عيسى المولودة سنة 1965 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "المركز الفني للتصميم والازياء" على العقار رقم 1652 (مقسم 17 و18) من منطقة البترون العقارية.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تصميم ازياء- اخصائي تنفيذ ازياء- الماكياج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد