المادة 1
مادة 1: يؤكد وضع الحماية الاجبارية على كافة الاملاك بلدة بجة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمبينة حدودها في القرار رقم 3/1 تاريخ 11/07/1961
قرار Decision No. 11 12/01/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا
سيما المادة 92 منه,
بناء على القرار رقم 3/1 تاريخ 11/07/1961 القاضي
بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بجة,
بناء على العريضة المقدمة من اهالي بجة بتاريخ
10/01/1996 طلب احياء وضع الحماية الاجبارية على اراضي
بلدة بجة,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 24/7 تاريخ 11/01/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يؤكد وضع الحماية الاجبارية على كافة الاملاك بلدة بجة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمبينة حدودها في القرار رقم 3/1 تاريخ 11/07/1961
مادة 2: يخرج الماعز من اراضي بلدة بجة - قضاء جبيل فور نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري