المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش المحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 521 15/12/1943
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش المحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941
مادة 2: في الفقرة الثالثة من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 المتعلق بقمع الغش والمحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941 يجب ان تبدل من الالفاظ "محكمة الجزاء المختلطة" اللفظتان "محكمة الجزاء"
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 15 كانون الاول سنة 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة لفرنسا في الشرق الامضاء: ايف شاتينو