All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 521 15/12/1943

الغاء حصر صلاحية النظر في قمع الغش بالمحاكم المختلطة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
521
Date
15/12/1943
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1944, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 521 تاريخ 15/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش المحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941

المادة 2

مادة 2: في الفقرة الثالثة من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 المتعلق بقمع الغش والمحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941 يجب ان تبدل من الالفاظ "محكمة الجزاء المختلطة" اللفظتان "محكمة الجزاء"

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة لفرنسا في الشرق الامضاء: ايف شاتينو