ان المسيو ايف شاتينيو, الوزير المفوض , المندوب العام
المفوض بالوكالة لفرنسا في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
وبناء على مرسوم لجنة التحرير الوطني الفرنساوية تاريخ 7
حزيران 1943
وبناء على القرار رقم 482/FC تاريخ 22 ت 2 سنة 1943
قرر ما يأني:
المواد
مادة 1: الغيت الفقرة 1 من المادة 6 من القرار عدد 137/F.L تاريخ 28 شباط 1942 المتعلق بمراقبة المراسلات البرقية وابدلت منها الاحكام التالية: "ان البرقيات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار يجب بصورة اجبارية ان تمر بمركز من مراكز البريد والبرق التي تعمل فيها احدى لجان مراقبة المراسلات البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني 1936 او التي تعمل فيها مندوب من هذه اللجان"
مادة 2: الغيت الفقرة 3 من المادة 6 من القرار عدد 137/F.L تاريخ 28 شباط 1942 المتعلق بمراقبة المراسلات البرقية
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 كانون الاول 1943
المندوب العام المفوض بالوكالة لفرنسا في الشرق
الامضاء: ايف شاتينيو