All legislation

مرسوم Decree No. 14080 14/01/1949

انشاء قنصلية فخرية في ماناغوا (جمهورية نيكاراغوا)

Type
مرسوم · Decree
Number
14080
Date
14/01/1949
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1949, p. 56
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14080 تاريخ 14/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في ماناغوا تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية نيكاراغوا

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389/K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944, تتبع القنصلية الفخرية في ماناغوا المفوضية اللبنانية في مكسيكو

المادة 3

مادة 3: الحق التمثيل القنصلي في نيكاراغوا بالمفوضية اللبنانية في مكسيكو

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه