المادة 1
مادة 1: تبقى المواد المتعلقة بتثبيت القضاة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 نافذة بحق القضاة الذين لم يثبتوا الان.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 37 19/01/1955
نعم
مادة 1: تبقى المواد المتعلقة بتثبيت القضاة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 نافذة بحق القضاة الذين لم يثبتوا الان.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 ك 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير التصميم العام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير العدلية والصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: شارل حلو وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الزراعة والبريد الاجتماعية والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم حيدر وزير الانباء والمالية وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: محي الدين النصولي الجميلة الامضاء: موريس زوين وزير الاشغال العامة نعيم مغبغب