All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 35 19/01/1955

الغاء درجة من سلسلة رواتب المساعدة الاجتماعية من ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
35
Date
19/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 19/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الدرجة العاشرة من سلسلة رواتب المساعدة الاجتماعية من الملاك رقم 8 الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية اللمحق بالمرسوم رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 ك 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الزراعة والبرق والبريد الامضاء: مجيد ارسلان والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير التربية الوطنية الاجتماعية الامضاء: موريس زوين الامضاء: رشيد كرامي وزير الانباء والمالية وزير الاشغال العامة الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: نعيم مغبغب وزير العدلية والصحة العامة وزير التصميم الامضاء: شارل حلو الامضاء: سامي الصلح