المادة 1
مادة 1: الغيت الدرجة العاشرة من سلسلة رواتب المساعدة الاجتماعية من الملاك رقم 8 الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية اللمحق بالمرسوم رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 35 19/01/1955
نعم
مادة 1: الغيت الدرجة العاشرة من سلسلة رواتب المساعدة الاجتماعية من الملاك رقم 8 الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية اللمحق بالمرسوم رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 ك 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الزراعة والبرق والبريد الامضاء: مجيد ارسلان والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير التربية الوطنية الاجتماعية الامضاء: موريس زوين الامضاء: رشيد كرامي وزير الانباء والمالية وزير الاشغال العامة الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: نعيم مغبغب وزير العدلية والصحة العامة وزير التصميم الامضاء: شارل حلو الامضاء: سامي الصلح