All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 36 19/01/1955

تعديل الجدول رقم 7 المختص بوزارة الصحة العامة والملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7-1-1955

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
36
Date
19/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 19/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم 7 المختص بوزارة الصحة العامة والملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وابدل به الجدول المربوط.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 ك 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير العدلية والصحة العامة وزير الدفاع الوطني الامضاء: شارل حلو الامضاء: مجيد ارسلان وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الداخلية والهاتف الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليم حيدر وزير الانباء والمالية وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: محي الدين النصولي الجميلة الامضاء: موريس زوين وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح