All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 19/01/1955

حذف قرية من جدول القرى

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
40
Date
19/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 19/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف قرية المنيطرة التابعة قضاء جبيل من عداد القرى المدرجة في الجدول رقم- 1- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية والصحة والاسعاف وزير الاقتصاد الوطني العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: شارل حلو الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير المالية والانباء والهاتف الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم حيدر وزير التربية الوطنية والفنون وزير الاشغال العامة الجميلة الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: موريس زوين