المادة 1
مادة 1: تحذف قرية المنيطرة التابعة قضاء جبيل من عداد القرى المدرجة في الجدول رقم- 1- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 المذكور اعلاه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 19/01/1955
نعم
مادة 1: تحذف قرية المنيطرة التابعة قضاء جبيل من عداد القرى المدرجة في الجدول رقم- 1- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية والصحة والاسعاف وزير الاقتصاد الوطني العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: شارل حلو الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير المالية والانباء والهاتف الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم حيدر وزير التربية الوطنية والفنون وزير الاشغال العامة الجميلة الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: موريس زوين