المادة 108
يقتطع الراتب عن العسكري التغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه ولا يعادله حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته.
- اما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود لقائد الجيش تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة, وبعد انقضاء السنة تحدد حقوقه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.