المادة 116
على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره قبل انقضاء المدة المحددة في المادتين 21 و91 بعد موافقة السلطة العسكرية العليا او لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد ما انفقته الدولة على تدريبه:
أ - كامل النفقات اذا لم يقم باية خدمة بعد انتهاء مدة تدريبه.
ب - قسم من هذه النفقات على اساس القاعدة النسبية للمدة التي قضاها في الخدمة بعد انقضاء مدة تدريبه.
- للسلطة العسكرية العليا ان تحدد مقدار النفقات التي تكبدتها الدولة لاتخاذها اساسا لاسترداد الاموال.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 12, 29/06/1959
مادة 12: تشطب الجملة الاتية "ومن التعويض العائلي" الواردة في المواد 111-112-113-114-115 وتستبدل بها الجملة التالية "وكامل التعويض العائلي" 2- يلغى المقطع الثاني من المادة 114 وتستبدل بها الاحكام الواردة في المادة 124. 3- تلغى المادة 116 ويستبدل بها النص التالي: 1- على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره وبموافقة السلطة العسكرية العليا قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد نفقات تعويض الانتقال والتدريب 2- تحدد السلطة العسكرية العليا طريقة حساب المبالغ الواجب استعادتها على اساس مدة الخدمة الباقية من الوقت المحدد له في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 26, 29/06/1959
مادة 26: 1- تلغى المادة 116 2- يضاف الى المادة 215 النص التالي: تطبق احكام هذه المادة على العسكريين البحريين الذين ادوا خدمات فعلية مماثلة في لبنان او في الخارج