The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 128

المادة 128

يحق للضابط ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت.

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/128/