المادة 130
ان تعويض الصرف الذي يدفع الى العسكريين غير الضباط استنادا الى المادة 129 السابقة يحسب كما يلي:
أ - راتب شهر لكل من السنين العشرة الاولى.
ب - راتب شهرين لكل من السنين التي تلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 15, 29/06/1959
مادة 15: 1- يضاف الى المادة 127 الفقرة "ه" التالية: ه- اذا كان قد بلغ السن القانونية المحددة في الفقرة 1 من المادة 74 2- تلغى المادتان 129 و130 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بهما النص التالي: 4- تعويض الصرف : 1- مادة 129: أ- العسكريون غير الضابط اولا- كل عسكري غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي يخصص له هذا المعاش ولا يحق له ولا بحال من الاحوال طلب الاستعاضة عن المعاش بتعويض الصرف ثانيا- كل عسكري غير الضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تنطبق عليه الاحكام التالية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية ما دون العشر سنوات 2- يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق 3- يعطى نصف ما يستحق له بموجب الفقرتين (1 و2) السابقتين اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 ب - الضباط كل ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بمعاش تقاعدي وله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل يحق له في خلال شهر من تاريخ تسريحه ان يطلب الاستعاضة عن هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 130 اللاحقة ج- احكام مشتركة كل عسكري يسرح وله في الخدمة الفعلية اقل من خمس عشرة سنة وهو مصاب بعلة متأتية عن الخدمة ودرجة تعطيله تتراوح بين عشرة وما دون العشرين بالمئة للعسكريين غير الضباط وبين عشرة وما دون الثلاثين بالمئة للضابط يعطى تعويض صرف مع الاضافات المنصوص عليها في المادة 121 السابقة اما اذا سرح العسكري غير الضابط للاسباب المنصوص عليها في الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 فيعطى فقط نصف ما يعود له من تعويض صرف واضافات
مادة 130- اولا- يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 129 اعلاه كما يلي: أ- راتب شهر عن كل من السنوات العشر الاولى في الخدمة الفعلية ب - راتب شهرين عن كل من السنوات التي تلي السنة العاشرة في الخدمة الفعلية ج- تدخل الاضافات المنصوص عليها في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاساس التالي: - راتب شهر عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية دون العشر سنوات وكان التسريح لاسباب صحية - راتب شهرين عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وما فوق ثانيا- تعطى تعويضات الصرف عن مدات الخدمة ضمن الحدود القصوى التالية: أ- عن سبع وثلاثين سنة ونصف للخدمات الفعلية ب - عن اربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب ج- عن خمس واربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوب الى الخدمة 3- يستبدل الرقم 94 الوارد في المادة 131 بالرقم 260